مـــنـــتـــــدى أزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ئاكــــــــــرى

مدير المنتدى جابرالعقراوي يرحب بك اخي الكريم نرجو التسجيل في المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مـــنـــتـــــدى أزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ئاكــــــــــرى

مدير المنتدى جابرالعقراوي يرحب بك اخي الكريم نرجو التسجيل في المنتدى

مـــنـــتـــــدى أزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ئاكــــــــــرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مـــنـــتـــــدى أزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ئاكــــــــــرى

منتدى الجيل الرابع شباب ئاكرى

   تحية من مدير المنتدى جابرالعقراوي الى المشرفين والاعضاء الكرام نرجو التواصل معنا  ((كل ما ينشر في المنتدى لا يعبر ابدا عن وجهة نظرالمدير العام الشخصي))                  

ادارة المنتدى

المدير العام للمنتدى
جابرالعقراوي

مجموعة عملاقة من الكتب
 
 
  مـــنـــتـــــدى  أزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ئاكــــــــــرى

 

 

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

 
 
جدول موجود في القسم الديني

    ماهو الطلاق وانواعة

    hnerakre
    hnerakre
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 64
    نقاط : 1149343
    تاريخ التسجيل : 04/10/2010
    العمر : 36

    ماهو الطلاق وانواعة Empty ماهو الطلاق وانواعة

    مُساهمة من طرف hnerakre الأربعاء يناير 12, 2011 12:33 pm

    مشروعية الطلاق, أنواع الطلاق, أطراف الطلاق, أقسام الطلاق, الأسباب الداعية له, حكمه

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط],[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




    تعريفه :

    هو عند الفقهاء : رفع قيد النكاح في الحال ( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] البائن ) ، أو في المال : ( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الرجعي ) ، واللفظ المخصوص له هو : ( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ) وما تصرف منه ، وكل ما في معناه : ( كالمفارقة والمخالعة ) .


    مشروعيته :

    ثابتة بالكتاب والسنة :
    فمن الكتاب ، قوله تعالي : ( فطلقوهن لعدتهن ) .
    من السنة : أن النبي صلي الله عليه وسلم طلق حفصة ، لا لريبة ولا كبر ثم أرجعها .

    حكمه :

    وهو جائز للضرورات التي تستوجبه في بعض الأحيان :
    وقد
    حدد الإسلام له وقتاً ، وحصره في (3) مرات ، وقرر له أنواعاً ورتب عليه
    آثاراً ، وجعله للرجال ، وشرعه في أحوال خاصة للنساء ، وليس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] للقضاة إلا في حالات خاصة .

    الأسباب الداعية له :

    اختلاف
    الطبائع وتباين الأخلاق ، فقد يطلع أحد الزوجين بعد الزواج علي خلق سييء
    في الآخر ، لا يتحقق معه التواد والتراحم والسكن المنشود في الزواج .
    التعرض للإيذاء ( من أحد الزوجين تجاه الآخر ) في دينه أو شخصه أو بدنه ، دون أن يمكن ثني المؤذي عن أذاه .
    الإصابة بمرض عُضال ، يعجز الطب عن علاجه ، ولا يقوي الآخر علي احتماله .
    أن يتبين عقم أحد الزوجين ، فتصبح الحياة الزوجية بلا معني أو غاية .

    أنواع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] :

    الطلاق السني الموافق للسنة : هو أن يطلق الرجل زوجته في حال طهر لم يمسها فيه ، علي أن تكون الطلقة واحدة فقط .
    الطلاق
    البدعي : هو أن يطلق الرجل زوجته في حال الحيض ، أو في طهر واقعها فيه ،
    أو أن يطلقها اثنتين أو ثلاثاً ، أو أكثر دفعة واحدة .

    أطراف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] :
    الزوج ويشترط فيه : أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً غير مكره .

    الزوجة : ويشترط فيها : أن تكون زوجيتها صحيحة . قائمة بينها وبين زوجها حقيقة أو حكماً.
    الصيغة : وهي ركن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، والأصل فيها أن تكون بلفظ مخصوص يدل علي معني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] صريحاً أو كناية .
    ويشترط فيها : أن تكون مقصودة ، مضافة إلي الزوجة ، خالية من الاستثناء .

    أقسام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] :

    الطلاق
    الرجعي : ( وهو ما يرتفع به قيد النكاح بعد انقضاء العدة ، ويملك الزوج
    فيه إعادة مطلقته إلي الزوجية بلا عقد ولا مهر ، ما دامت في العدة ، ولو
    بغير رضاها ) . ويكون [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] رجعياً :
    إذا كان طلقة واحدة ، بعد الدخول الحقيقي .
    إذا لم يكن في مقابل بدل مالي .
    إذا لم يكن مكملاً للثلاث .
    إذا كان بطريق القضاء للإعسار .
    الطلاق بعد الإيلاء .

    الطلاق البائن : ( هو ما يرتفع به قيد النكاح في الحال ) :

    بينونة
    صغري : ( وهو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلي عصمة الزوجية إلا
    بعقد ومهر جديدين ، وبشرط إذنها ورضاها ، ولو كانت في العدة ) .

    ويكون بعد طلقة واحدة ( وانقضاء العدة ) أو اثنتين ، ومنه :
    الطلاق قبل الدخول حقيقة .
    الطلاق في مقابل مال ( الخلع ) .
    الطلاق بعد الخلوة الصحيحة من دون اتصال .
    الطلاق الرجعي إذا انقضت عدته ولم يراجعها .
    التفريق بين الزوجين قضاءً .

    بينونة
    كبري : ( وهو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلي عصمته إلا بعد أن
    تنقضي عدتها منه وتتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً ، ويدخل بها دخولاً حقيقياً
    ، ثم يفارقها بالموت أو بالطلاق ، وتنقضي عدتها منه ، فيعقد عليها الأول
    بمهر جديد وبرضاها ) .
    وهو الذي يكون بالثلاث أو بعد الثلاث ، ويكون في الحالات التالية :

    أن يقترن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بالثلاث لفظاً أو إشارة .
    أن يكرر لفظ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ثلاثاً لا علي وجه التأكيد .
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط],[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مارس 19, 2024 2:05 am