الميراث
كيف تقسم الأراضي الأميرية على الورثة؟
ما هو الحكم الشرعي في توزيع الميراث في الأرض الأميرية التي تعود رقبتها للدولة ؟ وهل الأنثى تساوى الذكر في ميراث الأراضي الأميرية ؟ وهل يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية ؟
الجواب : تقسم الأراضي الزراعية إلى ثلاثة أقسام :
أرض عشرية ، وأرض خراجية، وأرض مملوكة .
فالأرض العشرية ، والخراجية هي ( الأرض الأميرية ) التي تعود ملكيتها ( لبيت مال المسلمين) ـ أي للدولة الإسلامية ـ أي تعود رقبتها لبيت المال ويجري إحالتها وتفويضها من طرف الدولة ، وان أصحاب التصرف لايملكون فيها الا حق الانتفاع والاستعمال مجردا عن الرقبة .
وهذه الأراضي لم تقسم على الفاتحين المسلمين وبقيت رقبتها ملكاً ( لبيت مال المسلمين ) وأعطيت منفعتها لمن يقيمون عليها ( الفلاحين ) ، فالقائم عليها ( الفلاح) لا يملك رقبة الأرض بل يملك منفعتها فقط .
وأصل ذلك يعود إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتح العراق ، فهو لم يقسم الأراضي المفتوحة على المقاتلين وإنما أبقى رقبتها ملكاً ( لبيت مال المسلمين) و بذلك ملك القائمين عليها ( الفلاحين ) منفعتها فقط على أن يؤدوا نصيباً مفروضاً ـ من عشر أو خراج ـ لبيت مال المسلمين ، فالذي يملك التصرف في الأراضي الأميرية هو الحاكم المسلم وليس القائمين عليها ( الفلاحين ) .
فهل يجري في الأرض الأميرية الميراث الشرعي؟
فالأراضي الأميرية لا يجري فيها الميراث الشرعي : لأنه إذا مات من بيده الأرض فهو في الحقيقة غير مالك لها ، وإنما يملك حق المنفعة فيها فقط ، فإذا مات انتقل حق منفعة الأرض لورثته ، ولا يجري فيها الميراث فلا تعتبر من ضمن تركة المتوفى ، ولا تقضى ديونه منها ، ولا تقسم قسمة المواريث بل تنتقل بحسب ما يرى السلطان ذلك .
وقد قامت الحكومة العثمانية بسن قانون الانتقال بالأراضي الأميرية منذ عهد السلطان سليمان القانوني وقد جرى عليه تعديلات كثيرة ، وأصل أحكام هذا القانون مستندة لأحكام الشريعة الإسلامية ومن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون في عهد السلطان عبد المجيد ، تساوي الذكور والإناث في أحكام قانون انتقال الأراضي الأميرية وكذلك اقره قانون الأراضي الأميرية في سنة 1858م .
وقضية تساوي الذكر والأنثى في هذا القانون لا تتعارض مع تفاوت نصيب الذكر والأنثى في الميراث الشرعي ، وذلك لأن مالك الأراضي الأميرية حقيقة هو بيت مال المسلمين وليس الفلاح ، فالفلاح يملك منفعتها فقط ولا يملك رقبتها ، والذي يحق له التصرف فيها هو الحاكم المسلم فقط ، ولذلك يجوز للحاكم أن يسن قانوناً ، يملك المنفعة في الأراضي الأميرية بالتساوي بين الذكر والأنثى ، ولا مانع يمنع ذلك في الشريعة الإسلامية لأن للإمام ولاية عامة على المسلمين ، وله أن يتصرف في مصالح المسلمين حسب ما يراه أنفع لهم .
وكما إن الأراضي الأميرية لا يجري فيها الإرث الشرعي كذلك لا يجري فيها الوقف ، ولا الرهن ولا البيع ، ولا الهبة ، ولا الشفعة ، وقانون الانتقال بالأراضي الأميرية استمر العمل به حتى بداية العهد الملكي عندما صدر قانون تسوية الأراضي الزراعية الأميرية في المملكة العراقية سنة 1932م .
أما الصنف الثالث : الأرض المملوكة : وهي الأرض التي يملك رقبتها أصحابها ( ملك صرف ) فهذه تقسم قسمة الميراث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين .
وفي سنة 1976 صدر قانون تسوية الأرض الزراعية فقسمها إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : الأرض المملوكة للإفراد : ملك صرف فهذه تقسم حسب المواريث الشرعية للذكر مثل حق الأنثيين .
القسم الثاني : الممنوحة بللزمة : هذه لهم حق التصرف فيها بالبيع والشراء ولكن رقبة الأرض تعود إلى الدولة ولكن المنفعة تعود للفرد ولا تقسم حسب المواريث الشرعية فنصيب الفرد تحدده الدولة .
القسم الثالث : المؤجرة من الدولة وهذه أيضاً ليس للفرد ملك الرقبة بل يملك المنفعة فقط دون الرقبة . [b]
كيف تقسم الأراضي الأميرية على الورثة؟
ما هو الحكم الشرعي في توزيع الميراث في الأرض الأميرية التي تعود رقبتها للدولة ؟ وهل الأنثى تساوى الذكر في ميراث الأراضي الأميرية ؟ وهل يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية ؟
الجواب : تقسم الأراضي الزراعية إلى ثلاثة أقسام :
أرض عشرية ، وأرض خراجية، وأرض مملوكة .
فالأرض العشرية ، والخراجية هي ( الأرض الأميرية ) التي تعود ملكيتها ( لبيت مال المسلمين) ـ أي للدولة الإسلامية ـ أي تعود رقبتها لبيت المال ويجري إحالتها وتفويضها من طرف الدولة ، وان أصحاب التصرف لايملكون فيها الا حق الانتفاع والاستعمال مجردا عن الرقبة .
وهذه الأراضي لم تقسم على الفاتحين المسلمين وبقيت رقبتها ملكاً ( لبيت مال المسلمين ) وأعطيت منفعتها لمن يقيمون عليها ( الفلاحين ) ، فالقائم عليها ( الفلاح) لا يملك رقبة الأرض بل يملك منفعتها فقط .
وأصل ذلك يعود إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتح العراق ، فهو لم يقسم الأراضي المفتوحة على المقاتلين وإنما أبقى رقبتها ملكاً ( لبيت مال المسلمين) و بذلك ملك القائمين عليها ( الفلاحين ) منفعتها فقط على أن يؤدوا نصيباً مفروضاً ـ من عشر أو خراج ـ لبيت مال المسلمين ، فالذي يملك التصرف في الأراضي الأميرية هو الحاكم المسلم وليس القائمين عليها ( الفلاحين ) .
فهل يجري في الأرض الأميرية الميراث الشرعي؟
فالأراضي الأميرية لا يجري فيها الميراث الشرعي : لأنه إذا مات من بيده الأرض فهو في الحقيقة غير مالك لها ، وإنما يملك حق المنفعة فيها فقط ، فإذا مات انتقل حق منفعة الأرض لورثته ، ولا يجري فيها الميراث فلا تعتبر من ضمن تركة المتوفى ، ولا تقضى ديونه منها ، ولا تقسم قسمة المواريث بل تنتقل بحسب ما يرى السلطان ذلك .
وقد قامت الحكومة العثمانية بسن قانون الانتقال بالأراضي الأميرية منذ عهد السلطان سليمان القانوني وقد جرى عليه تعديلات كثيرة ، وأصل أحكام هذا القانون مستندة لأحكام الشريعة الإسلامية ومن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون في عهد السلطان عبد المجيد ، تساوي الذكور والإناث في أحكام قانون انتقال الأراضي الأميرية وكذلك اقره قانون الأراضي الأميرية في سنة 1858م .
وقضية تساوي الذكر والأنثى في هذا القانون لا تتعارض مع تفاوت نصيب الذكر والأنثى في الميراث الشرعي ، وذلك لأن مالك الأراضي الأميرية حقيقة هو بيت مال المسلمين وليس الفلاح ، فالفلاح يملك منفعتها فقط ولا يملك رقبتها ، والذي يحق له التصرف فيها هو الحاكم المسلم فقط ، ولذلك يجوز للحاكم أن يسن قانوناً ، يملك المنفعة في الأراضي الأميرية بالتساوي بين الذكر والأنثى ، ولا مانع يمنع ذلك في الشريعة الإسلامية لأن للإمام ولاية عامة على المسلمين ، وله أن يتصرف في مصالح المسلمين حسب ما يراه أنفع لهم .
وكما إن الأراضي الأميرية لا يجري فيها الإرث الشرعي كذلك لا يجري فيها الوقف ، ولا الرهن ولا البيع ، ولا الهبة ، ولا الشفعة ، وقانون الانتقال بالأراضي الأميرية استمر العمل به حتى بداية العهد الملكي عندما صدر قانون تسوية الأراضي الزراعية الأميرية في المملكة العراقية سنة 1932م .
أما الصنف الثالث : الأرض المملوكة : وهي الأرض التي يملك رقبتها أصحابها ( ملك صرف ) فهذه تقسم قسمة الميراث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين .
وفي سنة 1976 صدر قانون تسوية الأرض الزراعية فقسمها إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : الأرض المملوكة للإفراد : ملك صرف فهذه تقسم حسب المواريث الشرعية للذكر مثل حق الأنثيين .
القسم الثاني : الممنوحة بللزمة : هذه لهم حق التصرف فيها بالبيع والشراء ولكن رقبة الأرض تعود إلى الدولة ولكن المنفعة تعود للفرد ولا تقسم حسب المواريث الشرعية فنصيب الفرد تحدده الدولة .
القسم الثالث : المؤجرة من الدولة وهذه أيضاً ليس للفرد ملك الرقبة بل يملك المنفعة فقط دون الرقبة . [b]
الخميس يناير 02, 2014 12:19 pm من طرف جابرالعقراوي
» اسماء العشرة المبشرة بالجنة حسب التسلسل
الجمعة يونيو 29, 2012 1:21 pm من طرف جابرالعقراوي
» من هم العشرة المبشرة بالجنة ؟
الجمعة يونيو 29, 2012 1:18 pm من طرف جابرالعقراوي
» المخضرم والتابعي
الجمعة يونيو 29, 2012 1:16 pm من طرف جابرالعقراوي
» عدد الصحابة
الجمعة يونيو 29, 2012 1:14 pm من طرف جابرالعقراوي
» اهمية الصحابة
الجمعة يونيو 29, 2012 1:12 pm من طرف جابرالعقراوي
» كيف نعرف الصحابي
الجمعة يونيو 29, 2012 1:07 pm من طرف جابرالعقراوي
» من هو الصحابي
الجمعة يونيو 29, 2012 1:06 pm من طرف جابرالعقراوي
» شعار معهد العلوم الاسلامية في ئاكرى
الإثنين أبريل 16, 2012 12:05 pm من طرف جابرالعقراوي
» أسماء الله الحسنى
الإثنين أبريل 09, 2012 5:42 am من طرف جابرالعقراوي
» اهل الفضل في الاسلام
الجمعة أبريل 06, 2012 11:54 am من طرف جابرالعقراوي
» اهداء للزواج
الأربعاء أبريل 04, 2012 11:55 am من طرف جابرالعقراوي
» موشحات دينية رائعة
الأربعاء أبريل 04, 2012 11:36 am من طرف جابرالعقراوي
» سلسلة القرائات النادرة
الأربعاء أبريل 04, 2012 11:32 am من طرف جابرالعقراوي
» جدول مواقيت الصلاة السنوية لمدينة ئاكرى
الأربعاء أبريل 04, 2012 11:22 am من طرف جابرالعقراوي
» مركز تحميل الملفات والصور
الأربعاء أبريل 04, 2012 2:40 am من طرف جابرالعقراوي
» الخطاط مسعود خالد
الأربعاء أبريل 04, 2012 2:37 am من طرف جابرالعقراوي
» التعليم الاسلامي في كردستان في بداية القرن العشرين
الأربعاء أبريل 04, 2012 2:00 am من طرف جابرالعقراوي
» عين سفني مركز قضاء الشيخان
الأربعاء أبريل 04, 2012 1:55 am من طرف جابرالعقراوي
» الخطاط محمد موسى ألنعيمي
الأحد يناير 22, 2012 12:49 pm من طرف جاسم شلال
» تفسير آية (80) من سورة يس
السبت يناير 21, 2012 5:16 am من طرف جاسم شلال
» اصل كلمة الخراج ومعناها
السبت يناير 21, 2012 5:13 am من طرف جاسم شلال
» كيف تقسم الأراضي الأميرية على الورثة؟
السبت يناير 21, 2012 5:10 am من طرف جاسم شلال
» قرية عوينات
الجمعة يناير 20, 2012 11:56 am من طرف جاسم شلال
» قضاء مخمور
الجمعة يناير 20, 2012 11:55 am من طرف جاسم شلال
» من قرى الموصل : كرمليس
الجمعة يناير 20, 2012 11:54 am من طرف جاسم شلال
» رسالة الى والدتي الحبيبة
الجمعة يناير 20, 2012 11:50 am من طرف جاسم شلال
» قصة ليلى والذئب
الجمعة يناير 20, 2012 11:48 am من طرف جاسم شلال
» رسالة الى تلميذي النجيب
الجمعة يناير 20, 2012 11:47 am من طرف جاسم شلال
» قطتي الى اين
الجمعة يناير 20, 2012 11:44 am من طرف جاسم شلال