مـــنـــتـــــدى أزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ئاكــــــــــرى

مدير المنتدى جابرالعقراوي يرحب بك اخي الكريم نرجو التسجيل في المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مـــنـــتـــــدى أزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ئاكــــــــــرى

مدير المنتدى جابرالعقراوي يرحب بك اخي الكريم نرجو التسجيل في المنتدى

مـــنـــتـــــدى أزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ئاكــــــــــرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مـــنـــتـــــدى أزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ئاكــــــــــرى

منتدى الجيل الرابع شباب ئاكرى

   تحية من مدير المنتدى جابرالعقراوي الى المشرفين والاعضاء الكرام نرجو التواصل معنا  ((كل ما ينشر في المنتدى لا يعبر ابدا عن وجهة نظرالمدير العام الشخصي))                  

ادارة المنتدى

المدير العام للمنتدى
جابرالعقراوي

مجموعة عملاقة من الكتب
 
 
  مـــنـــتـــــدى  أزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ئاكــــــــــرى

 

 

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

 
 
جدول موجود في القسم الديني

    كيف تقسم الأراضي الأميرية على الورثة؟

    جاسم شلال
    جاسم شلال
    عضو متقدم
    عضو متقدم


    عدد المساهمات : 122
    نقاط : 44886
    تاريخ التسجيل : 20/01/2012

    كيف تقسم الأراضي الأميرية على الورثة؟  Empty كيف تقسم الأراضي الأميرية على الورثة؟

    مُساهمة من طرف جاسم شلال السبت يناير 21, 2012 5:10 am

    الميراث
    كيف تقسم الأراضي الأميرية على الورثة؟
    ما هو الحكم الشرعي في توزيع الميراث في الأرض الأميرية التي تعود رقبتها للدولة ؟ وهل الأنثى تساوى الذكر في ميراث الأراضي الأميرية ؟ وهل يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية ؟
    الجواب : تقسم الأراضي الزراعية إلى ثلاثة أقسام :
    أرض عشرية ، وأرض خراجية، وأرض مملوكة .
    فالأرض العشرية ، والخراجية هي ( الأرض الأميرية ) التي تعود ملكيتها ( لبيت مال المسلمين) ـ أي للدولة الإسلامية ـ أي تعود رقبتها لبيت المال ويجري إحالتها وتفويضها من طرف الدولة ، وان أصحاب التصرف لايملكون فيها الا حق الانتفاع والاستعمال مجردا عن الرقبة .
    وهذه الأراضي لم تقسم على الفاتحين المسلمين وبقيت رقبتها ملكاً ( لبيت مال المسلمين ) وأعطيت منفعتها لمن يقيمون عليها ( الفلاحين ) ، فالقائم عليها ( الفلاح) لا يملك رقبة الأرض بل يملك منفعتها فقط .
    وأصل ذلك يعود إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتح العراق ، فهو لم يقسم الأراضي المفتوحة على المقاتلين وإنما أبقى رقبتها ملكاً ( لبيت مال المسلمين) و بذلك ملك القائمين عليها ( الفلاحين ) منفعتها فقط على أن يؤدوا نصيباً مفروضاً ـ من عشر أو خراج ـ لبيت مال المسلمين ، فالذي يملك التصرف في الأراضي الأميرية هو الحاكم المسلم وليس القائمين عليها ( الفلاحين ) .
    فهل يجري في الأرض الأميرية الميراث الشرعي؟
    فالأراضي الأميرية لا يجري فيها الميراث الشرعي : لأنه إذا مات من بيده الأرض فهو في الحقيقة غير مالك لها ، وإنما يملك حق المنفعة فيها فقط ، فإذا مات انتقل حق منفعة الأرض لورثته ، ولا يجري فيها الميراث فلا تعتبر من ضمن تركة المتوفى ، ولا تقضى ديونه منها ، ولا تقسم قسمة المواريث بل تنتقل بحسب ما يرى السلطان ذلك .
    وقد قامت الحكومة العثمانية بسن قانون الانتقال بالأراضي الأميرية منذ عهد السلطان سليمان القانوني وقد جرى عليه تعديلات كثيرة ، وأصل أحكام هذا القانون مستندة لأحكام الشريعة الإسلامية ومن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون في عهد السلطان عبد المجيد ، تساوي الذكور والإناث في أحكام قانون انتقال الأراضي الأميرية وكذلك اقره قانون الأراضي الأميرية في سنة 1858م .
    وقضية تساوي الذكر والأنثى في هذا القانون لا تتعارض مع تفاوت نصيب الذكر والأنثى في الميراث الشرعي ، وذلك لأن مالك الأراضي الأميرية حقيقة هو بيت مال المسلمين وليس الفلاح ، فالفلاح يملك منفعتها فقط ولا يملك رقبتها ، والذي يحق له التصرف فيها هو الحاكم المسلم فقط ، ولذلك يجوز للحاكم أن يسن قانوناً ، يملك المنفعة في الأراضي الأميرية بالتساوي بين الذكر والأنثى ، ولا مانع يمنع ذلك في الشريعة الإسلامية لأن للإمام ولاية عامة على المسلمين ، وله أن يتصرف في مصالح المسلمين حسب ما يراه أنفع لهم .
    وكما إن الأراضي الأميرية لا يجري فيها الإرث الشرعي كذلك لا يجري فيها الوقف ، ولا الرهن ولا البيع ، ولا الهبة ، ولا الشفعة ، وقانون الانتقال بالأراضي الأميرية استمر العمل به حتى بداية العهد الملكي عندما صدر قانون تسوية الأراضي الزراعية الأميرية في المملكة العراقية سنة 1932م .
    أما الصنف الثالث : الأرض المملوكة : وهي الأرض التي يملك رقبتها أصحابها ( ملك صرف ) فهذه تقسم قسمة الميراث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين .
    وفي سنة 1976 صدر قانون تسوية الأرض الزراعية فقسمها إلى ثلاثة أقسام :
    القسم الأول : الأرض المملوكة للإفراد : ملك صرف فهذه تقسم حسب المواريث الشرعية للذكر مثل حق الأنثيين .
    القسم الثاني : الممنوحة بللزمة : هذه لهم حق التصرف فيها بالبيع والشراء ولكن رقبة الأرض تعود إلى الدولة ولكن المنفعة تعود للفرد ولا تقسم حسب المواريث الشرعية فنصيب الفرد تحدده الدولة .
    القسم الثالث : المؤجرة من الدولة وهذه أيضاً ليس للفرد ملك الرقبة بل يملك المنفعة فقط دون الرقبة . [b]

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 11:50 pm