مشروعية الطلاق, أنواع الطلاق, أطراف الطلاق, أقسام الطلاق, الأسباب الداعية له, حكمه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط],[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط],[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
تعريفه :
هو عند الفقهاء : رفع قيد النكاح في الحال ( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] البائن ) ، أو في المال : ( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الرجعي ) ، واللفظ المخصوص له هو : ( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ) وما تصرف منه ، وكل ما في معناه : ( كالمفارقة والمخالعة ) .
مشروعيته :
ثابتة بالكتاب والسنة :
فمن الكتاب ، قوله تعالي : ( فطلقوهن لعدتهن ) .
من السنة : أن النبي صلي الله عليه وسلم طلق حفصة ، لا لريبة ولا كبر ثم أرجعها .
فمن الكتاب ، قوله تعالي : ( فطلقوهن لعدتهن ) .
من السنة : أن النبي صلي الله عليه وسلم طلق حفصة ، لا لريبة ولا كبر ثم أرجعها .
حكمه :
وهو جائز للضرورات التي تستوجبه في بعض الأحيان :
وقد
حدد الإسلام له وقتاً ، وحصره في (3) مرات ، وقرر له أنواعاً ورتب عليه
آثاراً ، وجعله للرجال ، وشرعه في أحوال خاصة للنساء ، وليس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] للقضاة إلا في حالات خاصة .
وقد
حدد الإسلام له وقتاً ، وحصره في (3) مرات ، وقرر له أنواعاً ورتب عليه
آثاراً ، وجعله للرجال ، وشرعه في أحوال خاصة للنساء ، وليس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] للقضاة إلا في حالات خاصة .
الأسباب الداعية له :
اختلاف
الطبائع وتباين الأخلاق ، فقد يطلع أحد الزوجين بعد الزواج علي خلق سييء
في الآخر ، لا يتحقق معه التواد والتراحم والسكن المنشود في الزواج .
التعرض للإيذاء ( من أحد الزوجين تجاه الآخر ) في دينه أو شخصه أو بدنه ، دون أن يمكن ثني المؤذي عن أذاه .
الإصابة بمرض عُضال ، يعجز الطب عن علاجه ، ولا يقوي الآخر علي احتماله .
أن يتبين عقم أحد الزوجين ، فتصبح الحياة الزوجية بلا معني أو غاية .
الطبائع وتباين الأخلاق ، فقد يطلع أحد الزوجين بعد الزواج علي خلق سييء
في الآخر ، لا يتحقق معه التواد والتراحم والسكن المنشود في الزواج .
التعرض للإيذاء ( من أحد الزوجين تجاه الآخر ) في دينه أو شخصه أو بدنه ، دون أن يمكن ثني المؤذي عن أذاه .
الإصابة بمرض عُضال ، يعجز الطب عن علاجه ، ولا يقوي الآخر علي احتماله .
أن يتبين عقم أحد الزوجين ، فتصبح الحياة الزوجية بلا معني أو غاية .
أنواع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] :
الطلاق السني الموافق للسنة : هو أن يطلق الرجل زوجته في حال طهر لم يمسها فيه ، علي أن تكون الطلقة واحدة فقط .
الطلاق
البدعي : هو أن يطلق الرجل زوجته في حال الحيض ، أو في طهر واقعها فيه ،
أو أن يطلقها اثنتين أو ثلاثاً ، أو أكثر دفعة واحدة .
الطلاق
البدعي : هو أن يطلق الرجل زوجته في حال الحيض ، أو في طهر واقعها فيه ،
أو أن يطلقها اثنتين أو ثلاثاً ، أو أكثر دفعة واحدة .
أطراف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] :
الزوج ويشترط فيه : أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً غير مكره .
الزوج ويشترط فيه : أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً غير مكره .
الزوجة : ويشترط فيها : أن تكون زوجيتها صحيحة . قائمة بينها وبين زوجها حقيقة أو حكماً.
الصيغة : وهي ركن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، والأصل فيها أن تكون بلفظ مخصوص يدل علي معني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] صريحاً أو كناية .
ويشترط فيها : أن تكون مقصودة ، مضافة إلي الزوجة ، خالية من الاستثناء .
الصيغة : وهي ركن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، والأصل فيها أن تكون بلفظ مخصوص يدل علي معني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] صريحاً أو كناية .
ويشترط فيها : أن تكون مقصودة ، مضافة إلي الزوجة ، خالية من الاستثناء .
أقسام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] :
الطلاق
الرجعي : ( وهو ما يرتفع به قيد النكاح بعد انقضاء العدة ، ويملك الزوج
فيه إعادة مطلقته إلي الزوجية بلا عقد ولا مهر ، ما دامت في العدة ، ولو
بغير رضاها ) . ويكون [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] رجعياً :
إذا كان طلقة واحدة ، بعد الدخول الحقيقي .
إذا لم يكن في مقابل بدل مالي .
إذا لم يكن مكملاً للثلاث .
إذا كان بطريق القضاء للإعسار .
الطلاق بعد الإيلاء .
الرجعي : ( وهو ما يرتفع به قيد النكاح بعد انقضاء العدة ، ويملك الزوج
فيه إعادة مطلقته إلي الزوجية بلا عقد ولا مهر ، ما دامت في العدة ، ولو
بغير رضاها ) . ويكون [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] رجعياً :
إذا كان طلقة واحدة ، بعد الدخول الحقيقي .
إذا لم يكن في مقابل بدل مالي .
إذا لم يكن مكملاً للثلاث .
إذا كان بطريق القضاء للإعسار .
الطلاق بعد الإيلاء .
الطلاق البائن : ( هو ما يرتفع به قيد النكاح في الحال ) :
بينونة
صغري : ( وهو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلي عصمة الزوجية إلا
بعقد ومهر جديدين ، وبشرط إذنها ورضاها ، ولو كانت في العدة ) .
صغري : ( وهو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلي عصمة الزوجية إلا
بعقد ومهر جديدين ، وبشرط إذنها ورضاها ، ولو كانت في العدة ) .
ويكون بعد طلقة واحدة ( وانقضاء العدة ) أو اثنتين ، ومنه :
الطلاق قبل الدخول حقيقة .
الطلاق في مقابل مال ( الخلع ) .
الطلاق بعد الخلوة الصحيحة من دون اتصال .
الطلاق الرجعي إذا انقضت عدته ولم يراجعها .
التفريق بين الزوجين قضاءً .
الطلاق قبل الدخول حقيقة .
الطلاق في مقابل مال ( الخلع ) .
الطلاق بعد الخلوة الصحيحة من دون اتصال .
الطلاق الرجعي إذا انقضت عدته ولم يراجعها .
التفريق بين الزوجين قضاءً .
بينونة
كبري : ( وهو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلي عصمته إلا بعد أن
تنقضي عدتها منه وتتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً ، ويدخل بها دخولاً حقيقياً
، ثم يفارقها بالموت أو بالطلاق ، وتنقضي عدتها منه ، فيعقد عليها الأول
بمهر جديد وبرضاها ) .
وهو الذي يكون بالثلاث أو بعد الثلاث ، ويكون في الحالات التالية :
كبري : ( وهو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلي عصمته إلا بعد أن
تنقضي عدتها منه وتتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً ، ويدخل بها دخولاً حقيقياً
، ثم يفارقها بالموت أو بالطلاق ، وتنقضي عدتها منه ، فيعقد عليها الأول
بمهر جديد وبرضاها ) .
وهو الذي يكون بالثلاث أو بعد الثلاث ، ويكون في الحالات التالية :
أن يقترن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بالثلاث لفظاً أو إشارة .
أن يكرر لفظ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ثلاثاً لا علي وجه التأكيد .
أن يكرر لفظ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ثلاثاً لا علي وجه التأكيد .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط],[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الخميس يناير 02, 2014 12:19 pm من طرف جابرالعقراوي
» اسماء العشرة المبشرة بالجنة حسب التسلسل
الجمعة يونيو 29, 2012 1:21 pm من طرف جابرالعقراوي
» من هم العشرة المبشرة بالجنة ؟
الجمعة يونيو 29, 2012 1:18 pm من طرف جابرالعقراوي
» المخضرم والتابعي
الجمعة يونيو 29, 2012 1:16 pm من طرف جابرالعقراوي
» عدد الصحابة
الجمعة يونيو 29, 2012 1:14 pm من طرف جابرالعقراوي
» اهمية الصحابة
الجمعة يونيو 29, 2012 1:12 pm من طرف جابرالعقراوي
» كيف نعرف الصحابي
الجمعة يونيو 29, 2012 1:07 pm من طرف جابرالعقراوي
» من هو الصحابي
الجمعة يونيو 29, 2012 1:06 pm من طرف جابرالعقراوي
» شعار معهد العلوم الاسلامية في ئاكرى
الإثنين أبريل 16, 2012 12:05 pm من طرف جابرالعقراوي
» أسماء الله الحسنى
الإثنين أبريل 09, 2012 5:42 am من طرف جابرالعقراوي
» اهل الفضل في الاسلام
الجمعة أبريل 06, 2012 11:54 am من طرف جابرالعقراوي
» اهداء للزواج
الأربعاء أبريل 04, 2012 11:55 am من طرف جابرالعقراوي
» موشحات دينية رائعة
الأربعاء أبريل 04, 2012 11:36 am من طرف جابرالعقراوي
» سلسلة القرائات النادرة
الأربعاء أبريل 04, 2012 11:32 am من طرف جابرالعقراوي
» جدول مواقيت الصلاة السنوية لمدينة ئاكرى
الأربعاء أبريل 04, 2012 11:22 am من طرف جابرالعقراوي
» مركز تحميل الملفات والصور
الأربعاء أبريل 04, 2012 2:40 am من طرف جابرالعقراوي
» الخطاط مسعود خالد
الأربعاء أبريل 04, 2012 2:37 am من طرف جابرالعقراوي
» التعليم الاسلامي في كردستان في بداية القرن العشرين
الأربعاء أبريل 04, 2012 2:00 am من طرف جابرالعقراوي
» عين سفني مركز قضاء الشيخان
الأربعاء أبريل 04, 2012 1:55 am من طرف جابرالعقراوي
» الخطاط محمد موسى ألنعيمي
الأحد يناير 22, 2012 12:49 pm من طرف جاسم شلال
» تفسير آية (80) من سورة يس
السبت يناير 21, 2012 5:16 am من طرف جاسم شلال
» اصل كلمة الخراج ومعناها
السبت يناير 21, 2012 5:13 am من طرف جاسم شلال
» كيف تقسم الأراضي الأميرية على الورثة؟
السبت يناير 21, 2012 5:10 am من طرف جاسم شلال
» قرية عوينات
الجمعة يناير 20, 2012 11:56 am من طرف جاسم شلال
» قضاء مخمور
الجمعة يناير 20, 2012 11:55 am من طرف جاسم شلال
» من قرى الموصل : كرمليس
الجمعة يناير 20, 2012 11:54 am من طرف جاسم شلال
» رسالة الى والدتي الحبيبة
الجمعة يناير 20, 2012 11:50 am من طرف جاسم شلال
» قصة ليلى والذئب
الجمعة يناير 20, 2012 11:48 am من طرف جاسم شلال
» رسالة الى تلميذي النجيب
الجمعة يناير 20, 2012 11:47 am من طرف جاسم شلال
» قطتي الى اين
الجمعة يناير 20, 2012 11:44 am من طرف جاسم شلال